الحطاب الرعيني
342
مواهب الجليل
ص : ( بخلاف البكارة ) ش : أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا وطئ بكرا أو افتضها غصبا فعليه صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا ، وهو معنى قول ابن الحاجب هنا ، والزوج وغيره سواء وأظنه في المدونة . ص : ( إلا بأصبعه ) ش : يعني إلا إذا أزال البكارة بأصبعه فإنها لا تندرج في المهر . قال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح : إذا فعل ذلك بغير زوجته